عـــاجل

وقف محاكمة مرسي و130 آخرين في «اقتحام السجون» للفصل في طلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، وقف نظر قضية «اقتحام السجون»، المتهم فيها محمد مرسي، الرئيس السابق، و130 من قيادات جماعة الإخوان، وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وتنظيم حزب الله اللبناني، لحين الفصل في طلب الرد، المقدم من دفاع المتهمين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي. وحددت
محكمة استئناف القاهرة جلسة أول مارس المقبل، لنظر طلب الرد المقدم للفصل فيه.
ووقع المتهمون على طلبي رد هيئة المحكمة في قضيتي «هروب السجناء»، و«التخابر» قبل وقائع الجلسة، وسددت هيئة الدفاع 911 جنيه لكل متهم كرسوم عن كل قضية لإنهاء إجراءات رد هيئة المحكمة.
ودخل المتهمون قفص الاتهام رافعين «شارات رابعة»، وتحدث معهم المحامون التابعون لهم بـ«الإشارة» من خلف القفص الزجاجي.
وطلب الدفاع من المحكمة، خلال الجلسة، إلزام الجهات المعنية بتمكينهم من زيارة المتهمين في محبسهم.
وتضمنت المذكرة المقدمة من دفاع «حجازي والبلتاجي» عدة أسباب للرد، منها «بطلان تشكيل المحكمة متعلقًا بالنظام العام لمخالفة نص المادة 96 من الدستور، بأن التقاضي حق مكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، وحظر تحصيل أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وأن المحاكم الاستثنائية محظورة».
وقالت المذكرة إن هيئة المحكمة شكلت بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتم توزيع قضايا عليها خاصة بالمتهمين مخالفة لقواعد التوزيع والاختصاص، المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وأن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه، ما دام مخالفًا للقانون.
وأضافت: «المادة 30 من قانون السلطة القضائية تنص على أن تجتمع الجمعيات العمومية للمحاكم للنظر في كل ما يخصها في ترتيب وتأليف الدوائر، وتشكيل الهيئات وتوزيع الدوائر، وتحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها، وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات، وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية التابعة لها».
وتابعت: «المادة نصت على أنه لا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بذاتها، أو يندب قاضٍ بذاته لنظر دعوى بعينها، وهي قاعدة من القواعد الأصولية، التي تتعلق بالنظام العام، ومخالفتها يترتب عليه بطلان جميع الأحكام والإجراءات».
واستشهد الدفاع بالحكم الصادر في 17 أبريل 1982 في الطعن رقم 1977 لسنة 1952 ق، وقال إنه طبقا لنص المادة 30 سالفة الذكر فإن المشرع لم يخول للجمعيات العمومية توزيع القضايا، إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة وموضوعية مجردة لا تتصل بقضية بذاتها، أو متهمين بعينهم، نأيا بالقضاة عن أي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد، الذى يبعث الاطمئنان في نفوس المتقاضين.
وأضافت المذكرة: «طبقا لنص المادة 53 من الدستور، التي تنص على أن المواطنين متساوون في الحريات والواجبات العامة أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل والعرق أو الإعاقة أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي».
وتابعت: «دفع المتهم صفوت حجازي بعدم اختصاص المحكمة وبطلان تشكيلها، وهو الدفع الذى أثبت بمحضر الجلسات، إلا أن المتهم فوجئ برئيس المحكمة يصرح بصحة اختصاصه، طبقا لنص المادة 366 إجراءات دون الرجوع والتداول مع باقي أعضاء الدائرة، ما تسبب في حرج».
وأشارت المذكرة إلى أن «المحكمة أهدرت الضمانات المقررة للمتهمين، اللذين فوجئا وباقي المتهمين بحبسهم داخل أقفاص حديدية مقسمة للفصل بينهم، وتمت تغطيتها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع الدفاع، ما يخالف المادة 96 من الدستور، والمحكمة أهدرت حقوق المتهمين والدفاع في الاتصال بموكليهم».
وقالت: «المحكمة تعامل المتهمين بحضورهم جسديا فقط، وواقع الحال أنهم مغيبون عمليا لا يسمعون ولا يرون ما يتم تداوله وتناوله من وقائع وإجراءات ودفوع، ما لا يتيح لهم أن يطلبوا من المحكمة إعادة الإجراءات أو إفادتهم بما تم في غيبتهم، وأدى ذلك إلى الإساءة لمراكزهم وإهدار حقوقهم».
وأضافت: «وضع المتهمين داخل أقفاص حديدية يبطل إجراءات المحاكمة، إذ إن تغيب المتهمين عن متابعة إجراءات الدعوى يشل قدرتهم على الإلمام بالدليل، وإجراءاته فيها».
وتضم لائحة المتهمين الهاربين كلًا من الدكتور يوسف القرضاوي، الداعية الإسلامي، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، والقيادي بتنظيم القاعدة، رمزي موافي، وأيمن نوفل، القيادي بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والقياديين بتنظيم حزب الله، محمد يوسف منصور، وشهرته سامي شهاب، وإيهاب السيد مرسي، السابق الحكم عليهما في أبريل 2010، الأول بالسجن المشدد 15 عاما، والثاني بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية «الخلية الإرهابية لحزب الله».
كان المستشار حسن سمير، القاضي المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الاتهام، أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة، محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأسند قاضي التحقيق للمتهمين اتهامات القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وذكرت التحقيقات، التي باشرها قاضي التحقيق أن «المتهمين اتفقوا على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق